البهوتي
370
كشاف القناع
البطن واللبن في الضرع والصوف على الظهر ) ( 1 ) للجهالة وتعذر التسليم ( ومتى أذن ) رب شاة ( له ) أي لانسان ( في جز الصوف وحلب الشاة كان إباحة ) لصوفها ولبنها لا هبة ( وإن وهب دهن سمسمه ) وهو الشيرج قبل عصره ( أو زيت زيتونه أو جفته قبل عصرهما ) أي الزيتون والسمسم ( لم يصح ) كاللبن في الضرع وأولى لكلفة الاعتصار ولو قال : خذ من هذا الكيس ما شئت كان له أخذ ما به جميعا ( ولو قال : خذ من هذه الدراهم ما شئت لم يملك أخذها كلها ) إذ الكيس ظرف فإذا أخذ الظرف حسن أن يقال : أخذ من الكيس ما فيه ولا يحسن أن يقال : أخذت من الدراهم كلها قاله ابن الصيرفي في النوادر ( ولا تصح هبة المعدوم كالذي تحمله أمته أو شجرته ) لأن المعدوم ليس بشئ فلا يقبل العقد ( فإن تعذر علم المجهول ) كزيت اختلط بزيت أو شيرج ( صحت هبته كصلح ) عنه للحاجة ( ولا ) تصح ( هبة ما لا يقدر على تسليمه ) كآبق وشارد وطير في الهواء وسمك بماء ومرهون لأن ذلك لا يتأهل للقبض والقبض من ماهية العقد فلا يقع العقد عليه والمرهون يتعذر تسليمه شرعا ( ولا ) يصح ( تعليقها ) أي الهبة ( على شرط مستقبل ) ( 2 ) كإذا جاء رأس الشهر أو قدم فلان فقد وهبتك كذا قياسا على البيع وقوله ( ص ) لام سلمة في الحلة المهداة إلى النجاشي : إن رجعت إلينا فهي لك ( 3 ) قال الموفق على معنى العدة وخرج بالمستقبل الماضي والحال فلا يمنع التعليق عليه الصحة كإن كانت ملكي ونحوه فقد وهبتكها فتصح ( 4 ) . ( غير الموت ) فيصح تعليق العطية به وتكون وصية وكالهبة الابراء فلا يصح تعليقه على شرط مستقبل غير الموت ( نحو إن مت بفتح التاء فأنت في حل ) فلا يبرأ ( فإن ضم التاء صح ) الابراء عند وجود شرطه ( وكان ) الابراء على الوجه المذكور ( وصية ) لأنه متبرع بما بعد الموت وهو حقيقة الوصية ( ولا ) يصح أيضا ( شرط ما ينافي مقتضاها ) أي الهبة ( نحو ) اشتراط الواهب على المتهب ( أ ) ن